كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

[10/21] باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه إلا في المزايدة
3606 - عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض» أخرجاه (¬1) ، وفي رواية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له» رواه أحمد (¬2) ، وللنسائي (¬3) : «لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يبتاع أو يذر» قال في "المنتقى": وفيه بيان أنه أراد بالبيع الشراء.

3607 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه» وفي لفظ: «لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه» أخرجاه (¬4) ، وفي رواية لهما (¬5) : «ولا يزيدن على بيع أخيه» .

3608 - وعن أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - باع قدحًا وحلسًا فيمن يزيد» رواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود (¬6) بلفظ: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نادى على قدح
¬_________
(¬1) البخاري (2/759) (2056) ، مسلم (2/1032) (1412) ، وهو عند ابن ماجه (2/733) ، وأبي داود (3/269) (3436) .
(¬2) أحمد (2/21) ، وهو عند البخاري (5/1975) (4848) ، ومسلم (2/1032، 3/1154) (1412) ، والنسائي (6/73) ، والترمذي (3/587) (1292) .
(¬3) النسائي (7/258) .
(¬4) البخاري (2/971) (2577) ، مسلم (2/1033) (1413) ، أحمد (2/124، 427، 457، 462) .
(¬5) البخاري (2/970) (2574) ، مسلم (2/1033) (1413) .
(¬6) أحمد (3/100، 114) ، الترمذي (3/522) (1218) ، النسائي (7/259) (4508) ، أبو داود (2/120) (1641) .

الصفحة 1176