كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

[10/23] باب ما يدخل في المبيع
3610 - عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدًا فما له للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع» رواه الجماعة (¬1) .

3611 - وعن عبادة بن الصامت «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن ثمن النخل لمن أبرها، إلا أن يشترط المبتاع وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع» رواه ابن ماجه وعبد الله بن أحمد في المسند (¬2) وفي إسناده انقطاع، قال في "التلخيص": وروي «أن رجلًا ابتاع نخلًا من آخر واختلفا، فقال: المبتاع: أنا أبرته بعدما ابتاع، وقال البائع: أنا أبرته قبل البيع، فتحاكما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقضى بالثمرة لمن أبر منهما» رواه البيهقي في "المعرفة" (¬3) من طريق الشافعي من مرسل عطاء وعزاه ابن الطلاع في "الأحكام" إلى "الدلائل" للأصيلي مسندًا عن ابن عمر، انتهى.
قوله: «بعد أن تؤبر» التأبير التشقيق والتلقيح ومعناه شق طلع النخلة الأنثى ليذر فيها شيء من طلع النخلة الذكر، وقال في "الفتح": لا يشترط في التأبير أن يؤبره
¬_________
(¬1) البخاري (2/768، 968) (2090، 2567) ، مسلم (3/1172، 1173) (1543) ، أبو داود (3/268) (3433) ، الترمذي (3/546) (1244) ، النسائي (7/297) ، ابن ماجه (2/746) (2211) ، أحمد (2/6، 9، 54، 82، 102) ، وهو عند مالك (2/617) ، وابن حبان (11/290) (4923) .
(¬2) ابن ماجه (2/746) (2213) ، وعبد الله بن أحمد في مسند أبيه (5/326) .
(¬3) (4/318) .

الصفحة 1178