كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

أحد بل لو تأبر بنفسه، لم يختلف الحكم عند جميع القائلين به.

[10/24] باب النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها
وعن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة

3612 - عن ابن عمر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬1) ، وفي لفظ: «نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه (¬2) .

3613 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه (¬3) .

3614 - وعن جابر قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا» رواه البخاري (¬4) .
¬_________
(¬1) البخاري (2/766) (2082) ، مسلم (3/1165) (1534) ، أبو داود (3/252) (3367) ، النسائي (7/262) ، ابن ماجه (2/746) (2214) ، أحمد (2/7، 62) ، وهو عند مالك (2/618) .
(¬2) مسلم (3/1165) (1534) ، أبو داود (3/252) (3368) ، الترمذي (3/529) (1226، 1227) ، النسائي (7/270) ، أحمد (2/5) .
(¬3) أحمد (2/363) ، مسلم (3/1167) (1538) ، النسائي (7/263) ، ابن ماجه (2/747) (2215) .
(¬4) البخاري (2/764، 839) (2077، 2252) ، وهو عند مسلم (3/1167، 1176) (1536) ، وأحمد (3/360) .

الصفحة 1179