كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

الخفين، فقال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (¬1) وصححه يحيى بن معين وابن حبان، ومال إليه صاحب "الإلمام" وصححه.

341 - وعن ابن أبي عمارة أنه قال: «يا رسول الله! أمْسَحُ على الخفين؟ قال: نعم. قال: يومًا؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة؟ قال: نعم. وما شئت» أخرجه أبو داود (¬2) وقال: ليس بالقوي، وقال أحمد: رجاله لا يعرفون، وقال الدارقطني: إسناده لا يثبت، وضعفه جماعة من الأئمة، وخالف الحاكم فصححه.

[1/82] باب في أن المسح ليس إلا لظاهر الخف
342 - عن علي رضي الله عنه قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على خفيه» رواه أبو داود والدارقطني (¬3) ، قال في "بلوغ المرام": بإسناد حسن، وقال في "التلخيص": إسناده صحيح.

343 - وعن المغيرة بن شعبة قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظهور الخفين» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (¬4) بمعناه وحسنه.

344 - وعنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح أعلى الخف وأسفله» رواه الخمسة إلا
¬_________
(¬1) أحمد (5/213) ، أبو داود (1/40) ، الترمذي (1/158) .
(¬2) أبو داود (1/40) .
(¬3) أبو داود (1/42) ، الدارقطني (1/204) .
(¬4) أحمد (4/246) ، أبو داود (1/41) ، الترمذي (1/165) .

الصفحة 118