كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

3615 - وعن أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد» رواه الخمسة إلا النسائي وابن حبان والحاكم (¬1) وصححاه، وقال الترمذي: حسن غريب.

3616 - وعنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وقيل وما هو زهوها؟ قال: تحمار وتصفار» وفي رواية: «قالوا: وما تزهي؟ قال: تحمر، وقال: إذا منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك» أخرجاه (¬2) ، وقوله: «إذا منع الله الثمرة» مدرج من قول أنس ورفعه خطأ، قاله الدارقطني.

3617 - وقد ثبت مرفوعًا من حديث جابر: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لو بعت من أخيك ثمرها فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا بم تأخذ مال أخيك بغير حق» رواه مسلم وفي رواية له «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح» وسيأتي (¬3) إن شاء الله تعالى في باب وضع الجوائح.

3618 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبتاعوا الثمر حتى
¬_________
(¬1) أبو داود (3/253) (3371) ، الترمذي (3/530) (1228) ، ابن ماجه (2/747) (2217) ، أحمد (3/221، 250) ، ابن حبان (11/369) (4993) ، الحاكم (2/23) ، وهو عند الدارقطني (3/47) ، والبيهقي (5/301) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/24) ، وابن أبي شيبة (4/501) ، وأبي يعلى (6/396) .
(¬2) البخاري (2/766) (2083) ، مسلم (3/1190) (1555) ، أحمد (3/115) ، والرواية الثانية عند البخاري (2/766، 768) (2086، 2094) ، مسلم (3/1190) (1555) ، والنسائي (7/264) ، وأبي يعلى (6/456) (3851) ، والشافعي (1/143) ، ومالك (2/618) .
(¬3) سيأتي برقم (3626) .

الصفحة 1180