كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

أبواب الشروط في البيع
[10/26] باب ما يجوز منها وما لا يجوز على العموم
3624 - عن عمرو بن عوف المزني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا وأحل حرامًا» رواه الترمذي (¬1) وصححه، وقد أنكر على تصحيحه؛ لأن راويه كثير بن عبد الله وهو ضعيف، وكأنه صححه لكثرة طرقه.

3625 - وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة وليس في إسناده كثير وصححه الحاكم على شرطهما، وقد رواه أحمد وأبو داود والدارقطني (¬2) مرفوعًا، وقد علقه البخاري جازمًا به في الإجارة (¬3) .

[10/27] باب اشتراط منفعة المبيع وما في معناها
3626 - عن جابر «أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه. قال: فلحقني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعاني وضربه فسار سيرًا لم يسر مثله، فقال: بعنيه، فقلت لا، ثم قال: بعنيه، فبعته واستثنيت حملانه إلى أهلي» متفق عليه (¬4) ، وفي لفظ مسلم:
¬_________
(¬1) الترمذي (3/634) (1352) ، وهو عند الحاكم (4/113) ، وابن ماجه (2/788) (2353) .
(¬2) ابن حبان (11/488) (5091) ، والحاكم (4/113) ، وأبو داود (3/304) (3594) ، والدارقطني (3/27) ، وأحمد (2/366) من حديث أبي هريرة.
(¬3) علقه البخاري (2/794) باب أجر السمسرة.
(¬4) الحديث بطرقه ورواياته عند البخاري (2/810، 968، 3/1083) (2185، 2569، 2805) ، ومسلم (3/1221، 1222، 1223، 1224) ، وأحمد (3/372، 392، 399) .

الصفحة 1184