كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
قوله: «بريرة» بفتح الباء الموحدة ورائين بينهما تحتية بوزن فعيلة.
[10/30] باب اشتراط السلامة من الغبن
3632 - عن ابن عمر قال: «ذكر رجل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع في البيوع، فقال: من بايعت، فقل: لا خلابة» متفق عليه (¬1) .
3633 - وعن أنس: «أن رجلًا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبتاع وكان في عقدته يعني في عقله ضعف، فأتى أهله النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا رسول الله! احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف، فدعاه ونهاه وقال: يا نبي الله إني لا أصبر على البيع، فقال: إن كنت غير تارك للبيع، فقل: ها وها ولا خلابة» رواه الخمسة وصححه الترمذي (¬2) .
3634 - وعن ابن عمر: «أن منقذًا سفع في رأسه في الجاهلية مأمومة فخبلت لسانه، فكان إذا بايع يخدع في البيع، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بايع وقل: لا خلابة، ثم أنت بالخيار ثلاثًا، قال ابن عمر: فسمعته يبايع ويقول: لا خلابة لأخذ به» رواه الحميدي في "مسنده" (¬3) ، قال: حدثنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن
¬_________
(¬1) البخاري (2/745، 848، 851، 6/2554) (2011، 2276، 2283، 6563) ، مسلم (3/1165) (1533) ، أحمد (2/44، 61، 72، 80، 84، 107، 116) ، وهو عند ابن حبان (11/432، 433) ، وأبي داود (3/282) (3500) ، والنسائي (7/252) ، والإمام مالك في "موطأه" (2/685) (1368) .
(¬2) أبو داود (3/282) (3501) ، النسائي (7/252) ، الترمذي (3/552) (1250) ، ابن ماجه (2/788) (2354) ، أحمد (3/217) .
(¬3) الحميدي في "مسنده" (2/292) (662) ، الحاكم في مستدركه (2/26) ، والدارقطني (3/54) (217) .