كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

عمر فذكره. ورواه البخاري في "تاريخه" والحاكم في "مستدركه" من حديث محمد بن إسحاق وصرح فيه بسماع ابن إسحاق.

3635 - وعن محمد بن يحيى بن حبان قال: «هو جدي منقذ بن عمر وكان رجلًا قد أصابته أمه في رأسه فكسرت لسانه، وكان لا يدع على ذلك التجار فكان لا يزال يغبن، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له، فقال: إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال إن رضيت فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها» رواه البخاري في "تاريخه" وابن ماجه والدارقطني (¬1) .
قوله: «لا خلابة» بكسر المعجمة وتخفيف اللام، قال في "التلخيص": الخلابة الخداع ومنه برق خالب لا مطر فيه. قوله: «في عقدته» العقدة العقل كما فسرت في نفس الحديث وفي "التلخيص": العقدة الرأي، وقيل: هي العقدة في اللسان. قوله: «سفع» بالسين المهملة ثم الفاء ثم العين المهملة أي ضرب، والمأمومة هي التي بلغت أم الرأس، وهي الجلدة الرقيقة التي على الدماغ.

[10/31] باب خيار المجلس
3636 - عن حكيم بن حزام أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو قال حتى يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعتهما، وإن كذبا وكتماً محقت بركة بيعهما» متفق عليه (¬2) .
¬_________
(¬1) البخاري في "التاريخ" (8/17) ، ابن ماجه (2/789) (2355) ، الدارقطني (3/55) .
(¬2) البخاري (2/732، 733، 743، 744) (1973، 1976، 2004، 2008) ، مسلم (3/1164) (1532) ، أحمد (3/402، 403، 434) ، وهو عند أبي داود (3/273) = = (3459) ، وابن حبان (11/368) (4904) ، والنسائي (7/247) ، والترمذي (3/548) (1246) ، والدارمي (2/325) .

الصفحة 1190