كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
والدارقطني وابن خزيمة (¬1) ، وفي لفظ (¬2) : «حتى يتفرقا من مكانهما» .
3639 - وأخرجه أبو داود وابن ماجه (¬3) من حديث أبي برزة بإسناد رجاله ثقات.
3640 - وعن ابن عمر قال: «بعت من أمير المؤمنين عثمان مالًا بالوادي مما له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يفترقا، فلما وجب بيعي وبيعه، ورأى أني قد غبنته فإني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال وساقني إلى المدينة بثلاث ليال» رواه البخاري (¬4) .
3641 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» رواه الترمذي (¬5) وقال: حسن غريب. (*)
* * *
¬_________
(¬1) أبو داود (3/273) (3456) ، النسائي (7/251) ، الترمذي (3/550) (1247) ، أحمد (2/183) .
(¬2) الدارقطني (3/50) ، والبيهقي (5/271) .
(¬3) أبو داود (3/273) (3457) ، ابن ماجه (2/736) (2182) ، وهو عند البيهقي (5/270) ، الدارقطني (3/6) .
(¬4) البخاري (2/745) (2010) .
(¬5) لم نجده بهذا اللفظ، وهو فيه بلفظ آخر (1248) ، وانظر الملحق
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
الحديث لم نجده عند الترمذي بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة، وهو فيه من حديث أبي هريرة بلفظ: "لا يتفرقن بيع إلا عن تراض"، وهو عند الترمذي (3/551) (1248) ، وأبي داود (3/273) (3458) ، وقال الترمذي: حديث غريب.
والحديث بلفظ قريب مما ذكره المصنف عند ابن أبي شيبة (7/289) ، والطيالسي (1/334) ، وأحمد (2/311) ، والطبراني في "الصغير" (1/279) (908) .