كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

وصححه على شرطهما، ورواه ابن ماجه مختصرًا، ورواه البيهقي من طريق الحاكم وقال: هذا إسناد صحيح والمتن منكر (¬1) .

3649 - وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الربا بضع وسبعون بابًا، والشرك مثل ذلك» رواه البزار (¬2) ورواته رواة الصحيح.

3650 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فمن لم يأكله أصابه من بخاره» قال أبو عيسى: أصابه من غباره، أخرجه أبو داود والنسائي، وابن ماجه (¬3) وهو رواية الحسن عن أبي هريرة، واختلف في سماعه عنه والجمهور على أنه لم يسمع منه.

[10/33] باب ما يقع فيه الربا
3651 - عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منهما غائبًا بناجز» متفق عليه (¬4) ، وفي لفظ: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير
¬_________
(¬1) الحاكم (2/43) ، ابن ماجه مختصرًا (2/764) (2275) ، البيهقي في "الشعب" (4/394) (5519) ، وهو عند عبد الرزاق (8/314) ، والطبراني في "الكبير" (7/158) .
(¬2) البزار (5/318) (1935) ، وهو عند عبد الرزاق (8/315) .
(¬3) أبو داود (3/243) (3331) ، النسائي (7/243) ، ابن ماجه (2/765) (2278) ، وهو عند الحاكم (2/13) ، والبيهقي (5/276) ، وأبي يعلى (11/105، 114) (6233، 6241) ، وأحمد (2/494) .
(¬4) البخاري (2/761) (2068) ، مسلم (3/1208) (1584) ، أحمد (3/73) ، وهو عند النسائي (7/278) ، والترمذي (3/542) (1241) ، والشافعي (1/139) ، وعبد الرزاق (8/122) ، وأبي يعلى (2/517) .

الصفحة 1195