كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مِثلًا بمِثل، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربا، الآخذ والمعطي فيه سواء» رواه أحمد والبخاري (¬1) وفي لفظ: «لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا وزنًا بوزن، مِثلًا بمِثل، سواءً بسواءٍ» رواه أحمد ومسلم (¬2) .
3652 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الذهب بالذهب وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، والفضة بالفضة وزنًا بوزن، مثلًا بمثل» رواه أحمد ومسلم والنسائي (¬3) .
3653 - وعنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربا، إلا ما اختلفت ألوانه» رواه مسلم (¬4) .
3654 - وعن فضالة بن عبيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن» رواه مسلم والنسائي وأبو داود (¬5) .
3655 - وعن أبي بكرة قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا» أخرجاه (¬6) .
¬_________
(¬1) أحمد (3/49، 97) ، وهو عند مسلم (3/1211) (1584) .
(¬2) أحمد (3/9، 47) ، مسلم (3/1209) (1584) .
(¬3) أحمد (2/261، 437) ، مسلم (3/1212) (1588) ، النسائي (7/278) .
(¬4) مسلم (3/1211) (1588) ، وهو عند النسائي (7/273) .
(¬5) مسلم (3/1214) (1591) ، النسائي (7/279) ، أبو داود (3/249) (3351، 3352، 3353) ، وهو عند الترمذي (3/556) (1255) ، وأحمد (6/19، 22) .
(¬6) البخاري (2/762) (2071) ، مسلم (3/1213) (1590) ، وهو عند النسائي (7/280) = = وابن أبي شيبة (4/498) ، وأحمد (5/38، 49) .