كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

3656 - وعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الذهب بالورق ربا إلا ها وها، والبر بالبر ربا إلا ها وها، والشعير بالشعير ربا إلا ها وها، والتمر بالتمر ربا إلا ها وها» متفق عليه (¬1) ، وفي رواية للبخاري و"الموطأ" (¬2) قال مالك بن أوس بن الحدثان البصري: «أنه التمس صرفًا بمائة دينار قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراضينا حتى اصطرف مني، وأخذ الذهب فقلبها في يده، ثم قال: حتى يأتيني خازني من الغابة وعمر بن الخطاب يسمع، فقال عمر: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، ثم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذهب بالورق ربا إلا هاوها، والبر بالبر ... » الحديث.

3657 - وعن عبادة بن الصامت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه (¬3) ولأبي داود (¬4) نحوه وزاد
¬_________
(¬1) البخاري (2/750، 760) (2027، 2062) ، مسلم (3/1209) (1586) ، أحمد (1/24، 45) ، وهو عند أبي داود (3/248) (3348) ، ابن ماجه (2/757) (2253) ، والنسائي (7/273) .
(¬2) البخاري (2/761) (2065) ، مالك في "الموطأ" (2/636-637) (1308) ، وهو عند مسلم (3/1209) (1586) ، والترمذي (3/545) (1243) .
(¬3) أحمد (5/314، 320) ، مسلم (3/1211) (1587) ، النسائي (7/274) ، ابن ماجه (2/757) (2254) ، وهو عند ابن حبان (11/393) (5018) ، والدارقطني (3/24) .
(¬4) أبو داود (3/248) (3349) .

الصفحة 1197