كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

رواية: «إنما الربا في النسية» وفي أخرى: قال: «لا ربا فيما كان يدًا بيد» رواه البخاري ومسلم والنسائي (¬1) .

3662 - وعن أبي المنهال قال: «سألت زيد بن أرقم والبراء بن عازب عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، وكلاهما يقول: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الذهب بالورق دينًا» وفي رواية: قال أبو المنهال: «باع شريك لي ورقًا بنسية إلى الموسم وإلى الحج فجاء إلي فأخبرني، فقلت: هذا أمر لا يصلح، قال: قد بعته في السوق فلم ينكر علي أحد، قال: فأتيت البراء بن عازب فسألته، فقال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن نبيع هذا البيع، فقال: ما كان يدًا بيد فلا بأس به، وما كان نسية فهو ربا، وأتيت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني فأتيته فسألته، فقال: مثل ذلك» أخرجاه (¬2) .
قوله: «لاتشفوا» بضم أوله وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء، أي: لا تفضلوا. قوله: «بناجز» بالنون والجيم والزاي، أي: لا تبيعوا مؤجلًا بحال. قوله: «إلا ما
¬_________
(¬1) الرواية الأولى عند البخاري (2/762) (2069) ، مسلم (3/1217) (1596) ، النسائي (7/281) ، وعبد الرزاق في المصنف (8/117) ، وأحمد (5/204، 206) ، والرواية الثانية عند مسلم (3/1218) (1596) ، والنسائي (7/281) ، وابن ماجه (2/758) (2257) ، والدارمي (2/336) ، والشافعي (1/180) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/64) ، وأحمد في المسند (5/200، 208) ، والرواية الثالثة عند مسلم (3/1218) (1596) .
(¬2) باللفظ الأول عند البخاري (2/762) (2070) ، ومسلم (3/1212) (1589) ، وأحمد (4/289، 368) ، واللفظ الثاني عند البخاري (3/1433) (3724) ، ومسلم (3/1212) (1589) ، والنسائي (7/280) .

الصفحة 1199