كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

فيه، ومج فيه، ثم قال لهما: اشربا منه، وأفرغا على وجوهكما ونحوركما» رواه البخاري (¬1) .
وضمير «لهما» عائد إلى أبي موسى وبلال.
قوله: «لا أعقل» ، أي: لا أفهم من شدة المرض.

[1/4] باب النهي عن الاغتسال في الماء الدائم وهو جنب
8 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فقالوا: يا أبا هريرة! كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولًا» رواه مسلم وابن ماجه (¬2) ، ولأحمد وأبي داود (¬3) : «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من جنابة» .

9 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه (¬4) » رواه الجماعة (¬5) ، ولفظ الترمذي: «لا يبولن أحدكم
¬_________
(¬1) البخاري (4/1573) ، وهو عند مسلم (4/1943) .
(¬2) مسلم (1/236) ، ابن ماجه (1/198) .
(¬3) أحمد (2/433) ، أبو داود (1/8) .
(¬4) قوله: «ثم يغتسل فيه» يروى برفع اللام على أنه خبر المحذوف، أي: وهو يغتسل، وقد جوّز جزمه على عطفه على موضع «يبولن» ونصبه بتقدير: أَنْ على إلحاق ثُمّ بالواو، والذي يقتضيه قواعد العربية أن النهي في الحديث إنما هو عن الجمع بين البول، ثم الاغتسال فيه سواء رفعت اللام أو نصبت، وذلك أن ثُمّ تفيد ما تفيده الواو العاطفة، وإنما اختصت ثُمَّ بالترتيب، ولا يستفاد النهي عن كل واحدٍ عن انفراده إلاّ من رواية أبي داود التي فيها الواو. تمت من خط المصنف.
(¬5) البخاري (1/94) ، مسلم (1/235) ، أبو داود (1/18) ، النسائي (1/197) ، الترمذي (1/100) ، ابن ماجه (1/124) ، أحمد (2/394) .

الصفحة 12