كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

اختلفت ألوانه» أي: أجناسه. قوله: «هاء وهاء» بالمد فيهما وفتح الهمزة وحكى القصر بغير همزة ومعناه: أن يقول كل واحد من البيعين هاء فيعطيه ما في يده، وقيل معناه: خذ وأعط. قوله: «جنيب» بفتح الجيم وكسر النون وسكون التحتية آخره موحدة، قيل هو: الطيب، وقيل: الصلب، وقيل: المخلوط بغيره. قوله: «الجمع» بفتح الجيم وسكون الميم وهو التمر المخلوط بغيره كأن يخلط الطيب بالردي.

[10/34] باب ما جاء في اشتراط العلم بالتساوي بين الربويين
وإن صحب أحدهما غيره

3663 - عن جابر قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر» رواه مسلم والنسائي (¬1) .

3664 - وعن فضالة بن عبيد قال: «اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارًا فيها ذهب وخرز ففصلتها، فوجدت فيه أكثر من اثني عشر دينارًا فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: لا تباع حتى تفصل» رواه مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه (¬2) .
... وفي رواية لأبي داود (¬3) قال: «أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - عام خيبر بقلادة فيها ذهب
¬_________
(¬1) مسلم (3/1162) (1530) ، النسائي (7/269، 270) ، وهو عند الحاكم (2/44) ، والشافعي (1/145) ، والطبراني في "الأوسط" (6/14) .
(¬2) مسلم (3/1213) (1591) ، النسائي (7/279) ، أبو داود (3/249) (3352) ، الترمذي (3/556) (1255) ، وهو عند أحمد (6/21) ، والطبراني في "الكبير" (18/302) .
(¬3) أبو داود (3/249) (3351) ، والدارقطني (3/3) ، والبيهقي (5/293) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/72) ، وابن أبي شيبة (4/285) .

الصفحة 1200