كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا حتى تميز بينه وبينه، فقال: إنما أردت الحجارة» وفي رواية للبخاري (¬1) (*) : «التجارة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا حتى تميز بينهما، قال: فرده حتى ميز بينهما» وفي رواية للنسائي (¬2) : «أصبت قلادة يوم خيبر فيها ذهب وخرز فأردت أن أبيعها، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: افصل بعضها من بعض ثم بعها» .

3665 - وعن ابن عمر قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة، أن يبيع الرجل تمر حائطه إن كان نخلًا بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب كيلًا، وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله» متفق عليه (¬3) ، ولمسلم (¬4) في رواية: «عن كل تمر بخرصه» .

3666 - وعن سعد بن أبي وقاص قال: «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأل عن اشترى الرطب بالتمر فقال لمن حوله: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك» رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن المديني وابن حبان والحاكم وابن خزيمة (¬5) .
¬_________
(¬1) الحديث ليس في البخاري، وانظر "الملحق"
(¬2) النسائي (7/279) (4574) .
(¬3) البخاري (2/768) (2091) ، مسلم (3/1172) (1542) ، أحمد (2/123) ، وهو عند أبي داود (3/251) (3361) ، وابن ماجه (2/761) (2265) ، والنسائي (7/270) .
(¬4) مسلم (3/1171) (1542) .
(¬5) أبو داود (3/251) (3359) ، النسائي (7/268، 269) ، الترمذي (3/528) (1225) ، ابن ماجه (2/761) (2264) ، أحمد (1/175، 179) ، ابن حبان (11/378) ، الحاكم (2/38) ، وهو عند الشافعي (1/147) ، ومالك في "الموطأ" (2/624) (1293) .

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
قال المصنف: "وفي رواية للبخاري" والبخاري لم يرو الحديث أصلا ولعله خطأ، والصحيح أن هذه الرواية تابعة لرواية أبي داود السابقة وهي جزء منها، إلا أن أبا داود قال في آخره: (وقال ابن عيسى: أردت التجارة، قال أبو داود: وكان في كتابه: الحجارة) ، والله أعلم، وأخرجه أيضًا أبو عوانة (3/386) (5416) إلا أنه قال "الحجارة".

الصفحة 1201