كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
[10/35] باب الرخصة في بيع العرايا
3667 - عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة، بيع التمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم» رواه أحمد والترمذي (¬1) وزاد فيه «وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل تمر بخرصه» .
3668 - وعن سهل بن أبي حثمة قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرايا أن يُشترى بخرصها يأكلها أهلها رطبًا» متفق عليه (¬2) ، وفي لفظ: «نهى عن بيع التمر بالتمر، وقال: ذلك الربا وتلك المزابنة إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا» متفق عليه (¬3) .
3669 - وعن جابر قال: «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - حين أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بخرصها يقول: الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة» رواه أحمد والشافعي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم (¬4) .
¬_________
(¬1) أحمد (4/140) ، الترمذي (3/596) (1303) ، وهو عند البخاري (2/839) (2254) ، ومسلم (3/1170) (1540) .
(¬2) البخاري (2/764) (2079) ، مسلم (3/1170) (1540) ، أحمد (4/2) ، وهو عند النسائي (7/268) ، وابن حبان (11/377) (5002) ، وأبي داود (3/251) (3363) ، والشافعي (1/144) .
(¬3) البخاري (2/764) (2079) ، مسلم (3/1170) (1540) واللفظ لمسلم.
(¬4) أحمد (3/360) ، ابن خزيمة (4/110) (2469) ، ابن حبان (11/381) (5008) ، الحاكم (1/578) (1523) ، البيهقي (5/311) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/30) .