كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
[10/36] باب الرجوع في الكيل إلى مكيال أهل المدينة
وفي الوزن إلى ميزان أهل مكة
3672 - عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة» رواه أبو داود والنسائي والبزار وصححه ابن حبان والدارقطني (¬1) وقال في "الخلاصة": إسناده صحيح، وفي رواية لأبي داود (¬2) : «وزن المدينة ومكيال مكة» قال الدارقطني والأول هو الصحيح.
[10/37] باب ما جاء في بيع اللحم بالحيوان، وما جاء في جواز التفاضل والنسية في غير المكيل والموزون
3673 - عن سعيد بن المسيب: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع اللحم بالحيوان» رواه مالك في "الموطأ" والشافعي وأبو داود (¬3) مرسلًا ووصله الدارقطني (¬4) عن سهل بن سعد وضعفه وله شاهد قوي.
3674 - وعن سمرة بن جندب: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسية» رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود (¬5) .
¬_________
(¬1) أبو داود (3/246) (3340) ، النسائي (5/54) ، وهو عند الطبراني في "الكبير" (12/392) ، وعبد بن حميد (1/256) .
(¬2) أبو داود (3/246) (3340) .
(¬3) مالك (2/655) ، الشافعي في الأم (3/81) ، أبو داود في المراسيل (1/21) ، وهو عند الحاكم (2/41) ، والبيهقي (5/296) ، الدارقطني (3/71) .
(¬4) الدارقطني (3/70) .
(¬5) أبو داود (3/250) (3356) ، النسائي (7/292) ، الترمذي (3/538) (1237) ، ابن ماجه (2/763) (2270) ، أحمد (5/12، 19، 21، 22) ، ابن الجارود (1/156) (611) .