كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

3675 - وروى عبد الله بن أحمد (¬1) مثله من رواية جابر بن سمرة وقال البخاري: حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسية رواه الثقات عن ابن عباس موقوفًا وعن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا انتهى.

3676 - وأخرجه الحاكم (¬2) من حديث الحسن عن سمرة بلفظ: «نهى عن بيع الشاة باللحم» وقال: صحيح الإسناد ورواته عن آخرهم ثقات، وقد احتج البخاري برواية الحسن عن سمرة وصححه البيهقي أيضًا.

3677 - وعن جابر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى عبدًا بعبدين» رواه الخمسة (¬3) وصححه الترمذي ولمسلم والترمذي والنسائي (¬4) من حديثه أيضًا: «إنه جاء عبد فبايع النبي - صلى الله عليه وسلم - على الهجرة ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - بعنيه واشتراه بعبدين أسودين» .

3678 - وعن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلبي» رواه أحمد ومسلم وابن ماجه (¬5) .
¬_________
(¬1) عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (5/99) .
(¬2) الحاكم (2/41) ، البيهقي (5/296) .
(¬3) بهذا اللفظ عند أبي داود (3/250) (3358) ، وأحمد (3/372) ، وابن الجارود (1/156) .
(¬4) مسلم (3/1225) (1602) ، الترمذي (3/540، 4/151) (1239، 1596) ، النسائي (7/150، 292) ، وهو بهذا اللفظ عند ابن ماجه (2/958) (2869) ، وابن حبان (10/415، 11/401) (4550، 5027) ، والشافعي (1/140) ، وأحمد (3/349) .
(¬5) أحمد (3/123، 246) ، مسلم (2/1045) (1365) ، ابن ماجه (2/763) (2272) ، وهو عند أبي داود (3/153) (2997) .

الصفحة 1205