كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

أبواب العيوب
[10/39] باب وجوب تبيين العيب
3684 - عن عقبة بن عامر قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا وفيه عيب إلا بينه له» رواه ابن ماجه وأحمد والدارقطني والحاكم وقال: صحيح على شرطهما والطبراني (¬1) ، وحسّن في "الفتح" إسناده وذكره البخاري في ترجمة باب.

3685 - وعن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل لأحد أن يبيع شيئًا إلا بين ما فيه، ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه» رواه أحمد وابن ماجه والحاكم في "المستدرك" (¬2) وفي إسناده مقال.

3686 - وعن أبي هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر برجل يبيع طعامًا فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول فقال: من غشنا فليس منا» رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي (¬3) .

3687 - وعن العداء بن خالد بن هوذة قال: «كتب لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتابًا هذا ما اشترى العداء بن خالد من محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اشترى منه عبدًا أو
¬_________
(¬1) ابن ماجه (2/755) (2246) ، أحمد (4/158) ، الحاكم (2/10) ، الطبراني في "الكبير" (17/317) ، البيهقي (5/320) .
(¬2) أحمد (3/491) ، الحاكم (2/12) ، وابن ماجه (2/755) (2247) بلفظ: «من باع عيبًا لم يبينه، لم يزل في مقت الله، ولم تزل الملائكة تلعنه» ، وهو بهذا اللفظ عند الطبراني في "الكبير" (22/54، 65) .
(¬3) تقدم برقم (3509) .

الصفحة 1209