كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
ذكره ويتوضأ» وقد تقدم (¬1) في الطهارة.
[1/84] باب الوضوء من الخارج من غير السبيلين
348 - عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاء فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق، فذكرت له ذلك، فقال: صدق، أنا صببتُ له وَضوءه» رواه أحمد وأبو داود (*) (¬2) ، وقال: هو أصح شيء في هذا الباب. وهو عند أصحاب السنن الثلاث وابن الجارود وابن حبان والدارقطني والبيهقي والطبراني وابن مندة والحاكم (¬3) بلفظ: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر» قال ابن مندة: إسناده صحيح متصل، وتركه الشيخان لاختلاف في إسناده.
349 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أصابه قيءٌ أو رُعاف أو قلس أو مذي، فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبنِ على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم» أخرجه ابن ماجه والدارقطني (¬4) ، وضعفه أحمد وابن معين، والصحيح إرساله.
350 - وعن أنس قال: «احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يتوضأ، ولم يزد على غسل
¬_________
(¬1) تقدم برقم (49) .
(¬2) الترمذي (1/142-143) (87) .
(¬3) أبو داود (2/310) (2381) ، النسائي في "الكبرى" (2/213، 214، 215) ، ابن الجارود (1/15) (8) ، أحمد (5/195، 227، 6/443) ، ابن حبان (3/377) (1097) ، الدارقطني (1/158، 2/181) ، البيهقي (1/144، 4/220) ، الطبراني في "الأوسط" (4/99) ، الحاكم (1/588) ، الدارمي (1/142) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/96) .
(¬4) ابن ماجه (1/385) ، الدارقطني (1/153) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
قال رواه أحمد وأبو داود. وهذا اللفظ لم يخرجه إلا الترمذي، وأحمد لم يروه بنفس اللفظ وإنما رواه باللفظ الثاني، وبالنسبة لأبي داود، فلعله خطأ مطبعي واللفظ للترمذي وقال: هو أصح شيء في هذا الباب برقم (1/143) . ثم قال المصنف في الرواية الثانية، وهو عند أصحاب السنن الثلاث، ولم أجده إلا عند أبي داود والنسائي