كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

أمة لا داء ولا غايلة ولا خبثة بيع المسلم على المسلم» رواه ابن ماجه والترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، وأخرجه أيضًا ابن الجارود وعلقه البخاري (¬1) .
قوله: «العداء» بفتح العين المهملة وتشديد الدال. قوله: «لا داء» أي الداء الذي لم يطلع عليه. قوله: «وغايلة» قيل المراد الإباق، وقيل المراد أن يحتال بحيلة يسلب بها ماله. قوله: «ولا خبثة» بكسر المعجمة وبضمها وسكون الموحدة بعدها مثلثة، قيل المراد: الأخلاق الخبيثة كاباق، وقيل هي الدنيّة، وقيل الحرام وقيل غير ذلك.

[10/40] باب ما جاء أن الخراج الحاصل من المبيع
يكون لمن عليه الضمان

3688 - عن عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن الخراج بالضمان» رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان (¬2) وضعفه البخاري وأبو داود وقد رواه الدارقطني من غير الطريق الضعيفة وقال: حسن صحيح، وفي رواية لأحمد وأبي داود وابن ماجه (¬3) : «أن رجلًا ابتاع غلامًا
¬_________
(¬1) ابن ماجه (2/756) (2251) ، الترمذي (3/520) (1216) ، ابن الجارود (1/256) (1028) ، وعلقه البخاري (2/731) باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، وهو عند الدارقطني (3/77) ، والبيهقي (5/328) ، والطبراني في "الكبير" (18/12) .
(¬2) أبو داود (3/284) (3508) ، النسائي (7/254) ، الترمذي (3/581) (1285، 1286) ، ابن ماجه (2/754) (2242) ، أحمد (6/49، 237) ، ابن حبان (11/299) ، ابن الجارود (1/159) ، الحاكم (2/19) ، الدارقطني (3/53) ، البيهقي (5/321) ، وهو عند الشافعي (1/189) ، وابن أبي شيبة (4/373) ، وأبي يعلى (8/30، 55) .
(¬3) أحمد (6/80) ، أبو داود (3/284) (3510) ، ابن ماجه (2/754) (2243) ، وهي عند الحاكم (2/18) .

الصفحة 1210