كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
فاستغله ثم وجد به عيبًا فرده بالعيب فقال البائع: غلّة عبدي فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - الغلة بالضمان» .
قوله: «الخراج» هو الدخل والمنفعة الحاصل من المبيع أي الخراج يكون لمن يلزمه الضمان لو تلفت العين.
[10/41] باب ما جاء في المصرّاة
3689 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر» متفق عليه (¬1) ، وللبخاري وأبى داود (¬2) : «من اشترى غنمًا مصراة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر» وفي رواية لمسلم (¬3) : «إذا اشترى أحدكم لقحة مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، أما هي وإلا فليردها وصاعًا من تمر» وفي رواية للجماعة إلا البخاري (¬4) : «من اشترى مصراة فهو منها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاعًا من تمر لا سمراء» وفي رواية لمسلم والبخاري تعليقًا (¬5) :
¬_________
(¬1) البخاري (2/755) (2041، 2043) ، مسلم (3/1155) (1515) ، أحمد (2/242، 410، 420) ، وهو عند أبي داود (3/270) (3443) ، والنسائي (7/253) ، ومالك (2/683) .
(¬2) البخاري (2/756) (2044) ، أبو داود (3/270) (3445) .
(¬3) مسلم (3/1159) (1524) ، وأحمد (2/317) .
(¬4) مسلم (3/1159) (1524) ، أبو داود (3/270) (3444) ، النسائي (7/254) ، الترمذي (3/553) (1252) ، ابن ماجه (2/753) (2239) ، أحمد (2/248) .
(¬5) مسلم (3/1158) (1524) ، والبخاري (2/755) (2041) تعليقًا بقوله: «وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعًا من طعام وهو بالخيار ثلاثًا» .