كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

[10/44] باب اختلاف المتبايعين
3701 - عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان» وفي رواية: «أو يتتاركان» رواه الخمسة (¬1) وصححه الحاكم وابن السكن وفي الحديث كلام كثير في تضعيفه وله طرق والعمل عليه عند أهل العلم وزاد فيه ابن ماجه: «والمبيع قائم بعينه» ولأحمد (¬2) في رواية «والسلعة كما هي» وللدارقطني (¬3) عن أبي وائل عن عبد الله قال: «إذا اختلف البيعان والمبيع مستهلك فالقول قول البائع» ورفع الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

3702 - ولأحمد والنسائي (¬4) عن أبي عبيدة: «وأتاه رجلان تبايعا سلعة فقال هذا: أخذت بكذا وكذا، وقال هذا: بعت بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة: أتى عبد الله في مثل هذا فقال: حضرت النبي - صلى الله عليه وسلم - في مثل هذا فأمر البائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك» .

[10/45] باب ضمان درك المبيع
3703 - عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من وجد عين
¬_________
(¬1) أبو داود (3/285) (3511، 3512) ، النسائي (7/302) ، الترمذي (3/570) (1270) ، ابن ماجه (2/737) (2186) ، أحمد (1/466) (4445) ، وهو عند ابن الجارود (1/159) (625) ، والحاكم (2/52) ، والدارقطني (3/20) .
(¬2) أحمد (1/466) (4446) .
(¬3) الدارقطني (3/21) (70) .
(¬4) أحمد (1/4446) (4442) ، النسائي (7/303) .

الصفحة 1216