كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

ماله عند رجل، فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (¬1) وفي لفظ: «إذا سرق من الرجل متاع أو ضاع منه فوجده بيد رجل بعينه، فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن» رواه أحمد وابن ماجه (¬2) وفيه سماع الحسن من سمرة، وقد اختلف فيه وبقية الإسناد رجاله رجال الصحيح، وقد رواه أبو داود من طرق أخرى.

[10/46] باب السَّلَم
3704 - عن ابن عباس قال: «قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» رواه الجماعة (¬3) وللبخاري (¬4) : «من أسلف في شيء» .

3705 - وعن عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أوفى قالا: «كنا نصيب المغانم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب» وفي رواية: «والزيت إلى أجل مسمى، قيل: أكان لهم زرع أو لم
¬_________
(¬1) أحمد (5/10) ، أبو داود (3/289) (3531) ، النسائي (7/313) ، وهو عند الدارقطني (3/28) ، والبيهقي (6/51) ، والطبراني في "الكبير" (7/207) .
(¬2) أحمد (5/13) ، ابن ماجه (2/781) (2331) ، وهو عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/165) ، والطبراني في "الكبير" (7/185) .
(¬3) البخاري (2/781) (2124) ، مسلم (3/1226) (1604) ، أبو داود (3/275) (3463) ، النسائي (7/290) ، الترمذي (3/602) (1311) ، ابن ماجه (2/765) (2280) ، أحمد (1/217، 222) ، وهو عند الشافعي (1/139) ، وأبي يعلى (4/296) (2407) ، والطبراني في "الكبير" (11/130) .
(¬4) البخاري (2/781) (2125) .

الصفحة 1217