كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

يكن، قال: ما كنا نسألهم عن ذلك» رواه أحمد والبخاري (¬1) وفي رواية للخمسة إلا الترمذي (¬2) : «كنا نسلفهم على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزيت والتمر وما نراه عندهم» ورواية أبي داود: «إلى قوم ما هو عندهم» .

3706 - وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أسلف في شيء، فلا يصرفه إلى غيره» رواه أبو داود وابن ماجه (¬3) وفي إسناده عطية العوفي، قال المنذري: لا يحتج بحديثه.

3707 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أسلف شيئًا فلا يشترط على صاحبه غير قضاه» وفي لفظ: «من أسلف في شيء، فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله» رواهما الدارقطني (¬4) . (*)

3708 - وعن ابن عمر قال: «إن رجلًا أسلف في نخل، فلم يخرج تلك السنة شيئًا فاختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: بم تستحل ماله؟ اردد عليه ماله، ثم قال: لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه» رواه أبو داود (¬5) وفي إسناده مجهول.
¬_________
(¬1) أحمد (4/380) ، البخاري (2/782، 784) (2128، 2129، 2136) ، وهو عند أبي داود (3/275) ، وعبد الرزاق (8/8) ، وابن حبان (11/295) (4926) .
(¬2) أبو داود (3/275) (3464، 3465) ، النسائي (7/289، 290) ، ابن ماجه (2/766) (2282) ، أحمد (4/354) ، وهي عند البخاري (2/782) (2127) .
(¬3) أبو داود (3/276) (3468) ، ابن ماجه (2/766) (2283) .
(¬4) اللفظ الأول عند الدارقطني (3/46) من حديث ابن عمر، واللفظ الثاني عند الدارقطني (3/45) من حديث أبي سعيد الخدري وهو رواية لحديث أبي سعيد المتقدم قبل هذا.
(¬5) أبو داود (3/276) (3467) ، وهو عند أحمد (2/144) ، وابن عدي في "الكامل" (7/301) .

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
المصنف عزا اللفظين لحديث ابن عمر، ولم نجد اللفظ الثاني من حديث ابن عمر، وقد خرجه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء (5/222) (1385) ، لأن ابن ضويان عزاه لابن عمر، فنبه على ذلك وقال: "فإنما هو عند الدارقطني من حديث أبي سعيد" اهـ. أي بهذا اللفظ.

الصفحة 1218