كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
3709 - وعن عبد الله بن سلام: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - باع إلى زيد تمرًا معلومًا إلى أجل معلوم بثمانين مثقالًا من الذهب» رواه الطبراني (¬1) قال في "مجمع الزوائد": ورجاله ثقات ولابن ماجه طرق منه.
3710 - وعن عائشة قالت: «قلت: يا رسول الله! إن فلانًا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسية إلى ميسرة فبعث إليه فامتنع» رواه الحاكم والبيهقي (¬2) ، وقال الحافظ: رجاله ثقات. (*)
3711 - وعن عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى من يهودي إلى ميسرة» رواه الترمذي والنسائي والحاكم (¬3) من طريق عكرمة عن عائشة وفيه قصة، وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. (*)
3712 - وعن عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى طعامًا من يهودي إلى أجل ورهنه درعًا من حديد» وفي لفظ: «توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير» رواه البخاري (¬4) وترجم عليه باب الرهن في السلم.
¬_________
(¬1) الطبراني في "الكبير" (5/222) ، وهو عند ابن حبان (1/521-524) (288) ، والحاكم (3/700) .
(¬2) الحاكم (2/28) ، البيهقي (6/25)
(¬3) الترمذي (3/518) (1213) ، النسائي (7/294) ، الحاكم (2/28) ، وهو عند أحمد (6/147) .
(¬4) البخاري (2/729، 783، 841) (1962، 2133، 2256) ، وهو عند مسلم (3/1226) ، وابن حبان (13/264) (5938) ، واللفظ الثاني عند البخاري (3/1068، 4/1620) (2759، 4197) ، وابن حبان (13/262) (5936) ، وأحمد (6/237) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
الحديثان هما لقصة واحد، ولفظه عن عائشة قالت: "كان على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثوبان قطريان غليظان فكان إذا قعد فعرق ثقلا عليه، فقَدِم بزّ من الشام لفلان اليهودي فقلت: لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة فأرسل إليه فقال: قد علمت ما يريد إنما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: كذب قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة" جميعهم من طريق عكرمة عن عائشة، ولفظ "اشترى من يهودي إلى ميسرة" لم أجده عند أيٍ منهم.