كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

3713 - وأخرج أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي (¬1) وصححه مثله من حديث ابن عباس، وقال صاحب "الاقتراح": هو على شرط البخاري.

3714 - ووقع لابن حبان (¬2) عن أنس: «أن قيمة الطعام كانت دينارًا» .

3715 - وعن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السلف في الحيوان» رواه الحاكم والدارقطني (¬3) وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم بن حوين وهاه ابن حبان.
قوله: «ابن أبزى» بالموحدة والزاي بوزن أعلى الخزاعي من صغار الصحابة. قوله: «أنباط» جمع نبيط قوم من العرب اختلطت لسانهم بلسان العجم.

* * *
¬_________
(¬1) أحمد (1/361) ، النسائي (7/303) ، ابن ماجه (2/815) (2439) ، الترمذي (3/519) (1214) ، وهو عند الدارمي (2/327) (2582) ، وابن أبي شيبة (4/272) ، والطبراني في "الأوسط" (6/83) .
(¬2) ابن حبان (13/263) (5937) .
(¬3) الحاكم (2/65) ، الدارقطني (3/71) .

الصفحة 1220