كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
3727 - وعن أنس: «وسئل عن الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي إليه هدية، فقال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أقرض أحدكم قرضًا فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك» رواه ابن ماجه (¬1) بإسناد ضعيف.
3728 - وعن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أقرض أحدكم فلا يأخذ هدية» رواه البخاري في "تاريخه" (¬2) .
3729 - وعن أبي بردة بن أبي موسى قال: «قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال لي: إنك بأرض فيها الربا فائش، فإذا كان على الرجل حق فأهدي إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت، فلا تأخذه فإنه ربا» رواه البخاري في "صحيحه" (¬3) .
3730 - وعن علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كل قرض جر منفعة فهو ربا» قال الحافظ: رواه الحارث بن أبي أسامة (¬4) وإسناده ساقط.
3731 - وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبد الله عند البيهقي (¬5) .
3732 - وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري (¬6) . انتهى.
¬_________
(¬1) ابن ماجه (2/813) (2432) ، وهو عند البيهقي (5/350) .
(¬2) لم نجده، وعزاه إليه في "النيل"، ولم يعزه في "السيل الجرار" (3/143) إلا إلى ابن ماجه.
(¬3) البخاري (3/1388) (3603) .
(¬4) مسند الحارث (1/500) (437) .
(¬5) البيهقي (5/350) .
(¬6) تقدم قريبًا برقم (3732) .