كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
النفقة» ولأبي داود (¬1) معناه، وقال: «يحلب مكان يشرب» وفي لفظ لأحمد (¬2) : «إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته» وللدار قطني والحاكم (¬3) وصححه: «الرهن مركوب ومحلوب» ورجح الدارقطني والبيهقي وقفه.
3737 - وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه» رواه الشافعي والدارقطني وقال: هذا إسناد حسن متصل، وأخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البيهقي وابن حبان في "صحيحه" (¬4) ، وأخرجه ابن ماجه (¬5) من طريق أخرى، وصحح أبو داود والبزار والدارقطني إرساله عن سعيد بن المسيب، وقال في "بلوغ المرام": رجاله ثقات إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله.
قوله: «لا يغلق الرهن» قال مالك (¬6) في "تفسيره": إن من رهن الرهن وفيه فضل عما رهن فيه فيقول المرتهن إن لم تأتني بحقي إلى أجل كذا فهو لي، ويقول الراهن: هو لك أن لم آتك إلى الأجل، وهو الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يصح فإن جاء به صاحبه بما فيه بعد الأجل فهو له, انتهى.
¬_________
(¬1) أبو داود (3/288) (3526) .
(¬2) أحمد (2/228) .
(¬3) الدارقطني (3/34) (136) ، الحاكم (2/67) .
(¬4) الشافعي (1/148) ، الدارقطني (3/33) ، الحاكم (2/58) ، البيهقي (6/39) ، ابن حبان (13/258) (5934) .
(¬5) ابن ماجه (2/816) (2441) .
(¬6) الإمام مالك في "الموطأ" (2/728) .