كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم (¬1) .

3741 - ومعناه في البخاري من حديث أبي هريرة تقدم (¬2) في كتاب الجنائز، وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال: صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى المؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه» متفق عليه. وفي رواية للبخاري (¬3) : «من مات ولم يترك وفاء ... » وقد تقدم من ذلك أحاديث في كتاب الجنائز.
قوله: «فليتبع» بالياء فالمثناة من فوق الخفيفة قال الخطابي: وأصحاب الحديث يشددون التاء وهو غلط.

[13/2] باب ما جاء في الكفالة بالحدود
وما جاء في حل عرض الواجد الماطل

3742 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا كفالة في حد» رواه البيهقي (¬4) بإسناد ضعيف.

3743 - وعن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليّ
¬_________
(¬1) أحمد (3/296) ، أبو داود (3/247) (3343) ، النسائي (4/65) ، وفي "الكبرى" (1/637) (2089) ، ابن حبان (3/334) (3064) ، الحاكم (2/58) ، واللفظ لأحمد (3/330) .
(¬2) تقدم برقم (2165) .
(¬3) البخاري (6/2476) (6350) .
(¬4) البيهقي (6/77) ، وهو عند ابن عدي في "الكامل" (5/22) .

الصفحة 1229