كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

الواجد يحل عرضه وعقوبته» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم (¬1) ، وقال: صحيح الإسناد.
قوله: «ليّ» بتشديد الياء المطل.

[13/3] باب ما جاء أن الممضمون عنه إنما يبرأ بأداء الضامن
لا بمجرد الضمانة

3744 - عن جابر قال: «توفي رجل فغسلناه وحنطناه» الحديث السابق بتمامه وفيه ثم قال بعد ذلك يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - بيوم «ما فعل الديناران؟ قال: إنما مات أمس، قال: فعاد إليه من الغد، فقال: قد قضيتهما، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: الآن بردت عليه جلده» رواه أحمد بإسناد حسن والحاكم والدارقطني وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ورواه أبو داود وابن حبان في صحيحه باختصار وقد تقدم (¬2) في كتاب الجنائز.
¬_________
(¬1) أحمد (4/222، 388، 389) ، أبو داود (3/313) (3628) ، النسائي (7/316) ، ابن حبان (11/486) (5089) ، الحاكم (4/115) ، وهو عند ابن ماجه (2/811) (2427) ، والطبراني في "الكبير" (7/318) ، والبخاري في "التاريخ" (4/259) .
(¬2) تقدم برقم (2157) .

الصفحة 1230