كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

[14] كتاب التفليس
[14/1] باب ملازمة الملي وإطلاق المعسر والتيسير عليه
وإنظاره والوضع عنه

3745 - عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليّ الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته» رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وعلقه البخاري وصححه ابن حبان وحسن في "الفتح" إسناده، وقد تقدم قريبًا (¬1) وسيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الأقضية، وقال أحمد: قال وكيع: عرضه شكايته، وعقوبته حبسه.

3746 - وعن أبي سعيد قال: «أصيب رجل على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - في ثمار إبتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: خذوا ما وجدتم فليس لكم إلا ذلك» رواه الجماعة إلا البخاري (¬2) . وقال تعالى: ((وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ)) [البقرة:280] .

3747 - وعن أبي قتادة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه» رواه مسلم (¬3)
¬_________
(¬1) تقدم قريبًا برقم (3746) .
(¬2) مسلم (3/1191) (1556) ، أبو داود (3/276) (3469) ، النسائي (7/265) ، الترمذي (3/44) (655) ، ابن ماجه (2/789) (2356) ، أحمد (3/36، 58) .
(¬3) مسلم (3/1196) (1563) .

الصفحة 1231