كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان (¬1) من حديث أبي سعيد.
3761 - وبحديث جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد البيضة على من تصدق بها ولا مال له غيرها، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة (¬2) .
3762 - وبحديث الرجل الذي أعتق له عبد عن دبر ولا مال له غيره، فباعه النبي - صلى الله عليه وسلم - متفق عليه وسيأتي (¬3) إن شاء الله في كتاب العتق.
[14/5] باب بيان السن الذي يعامل فيها من بلغ إليها
3763 - عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: «حفظت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يتم بعد الاحتلام، ولا صمات يوم إلى الليل» رواه أبو داود (¬4) بإسناد فيه مقال، قال المنذري: وقد روي هذا الحديث من رواية جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وليس فيها شيء يثبت، انتهى.
3764 - وعن ابن عمر قال: «عرضت على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني، وعرضت يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني» رواه
¬_________
(¬1) أبو داود (2/128) (1675) ، النسائي (3/106) ، الترمذي (2/385) (511) ، ابن ماجه مختصرًا (1/353) (1113) ، ابن حبان (6/250) (2505) ، ابن خزيمة (3/150) (1799) ، وهو عند الحاكم (1/573) ، والشافعي (1/64) ، وأحمد (3/25) ، وأبي يعلى (2/279) (994) ، ولم يذكر ابن ماجه والترمذي موضع الشاهد.
(¬2) تقدم برقم (2650) .
(¬3) سيأتي برقم (4188) .
(¬4) أبو داود (3/115) (2873) ، وهو عند البيهقي (6/57) ، والطبراني في "الصغير" (1/169) ، و"الأوسط" (1/95) .