كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

رواه أبو داود وغيره.

3768 - وحديث: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة تقدم (¬1) أيضًا في الصلاة.
قوله: «ولا صمات» الصمات السكوت، أي: لا يصمت يوم تام. قوله: «فلم يجزني» المراد بالإجازة الإذن بالخروج للقتال من أجازه إذا أمضاه وأذن له. قوله: «شرخهم» بفتح الشين المعجمة وسكون الراء المهملة بعدها خاء معجمة قد تقدم في تفسيره في الحديث.

[14/6] باب ما يحل لولي اليتيم من ماله بشرط العمل والحاجة
3769 - عن عائشة في قوله تعالى: « ((وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ)) [النساء:6] مكان قيامه عليه» ، (*) وفي لفظ: «أنزلت في ولي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ماله إن كان فقيرًا أكل منه بالمعروف» أخرجاهما (¬2) .

3770 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم، فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل» رواه الخمسة إلا الترمذي (¬3) ، وسكت عنه أبو داود وأشار المنذري إلى أن في إسناده عمرو بن شعيب وفي سماع أبيه من جده مقال، وقال في
¬_________
(¬1) تقدم برقم (735) .
(¬2) باللفظ الأول عند البخاري (4/1669) (4299) ، مسلم (4/2316) (3019) ، وباللفظ الثاني عند البخاري (3/1017) (2614) ، مسلم (4/2315) (3019) .
(¬3) أبو داود (3/115) (2872) ، النسائي (6/256) ، ابن ماجه (2/907) (2718) ، أحمد (2/186، 215) .

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
لفظ الرواية الأولى "عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: (وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) قالت: أنزلت في ولي اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف"، ولفظ المصنف ناقص.

الصفحة 1238