كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

"الفتح": إسناده قوي.
قوله: «متأثل» المتأثل: بمثناة ثم مثلثة مشددة بينهما همزة هو المتأخذ والتأثل اتخاذ أصل المال حتى كأنه عنده قديم واثله كل شيء أصله.

[14/7] باب ما جاء في مخالطة الولي لمال اليتيم في الطعام والشراب
والنهي عن أكل ماله بالباطل

3771 - عن ابن عباس قال: «لما نزلت: ((وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)) [الأنعام:152] عزلوا أموال اليتامى حتى جعل الطعام يفسد واللحم ينتن فذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فنزلت ((وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ)) [البقرة:220] فقال: فخالطوهم» رواه أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم وصححه (¬1) .

3772 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اجتنبوا السبع الموبقات: قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» رواه البخاري ومسلم، وأبو داود والنسائي، وقد تقدم (¬2) قريبًا، وقال تعالى: ((إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا)) [النساء:10] .

* * *
¬_________
(¬1) أحمد (1/325) ، النسائي (6/256) ، أبو داود (3/114) (2871) ، الحاكم (2/306) .
(¬2) تقدم برقم (3648) .

الصفحة 1239