كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

"مجمع الزوائد": فيه الحسن بن أبي جعفر، ضعّفه البخاري وغيره، وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة، ولا يتعمد الكذب، ولأبي داود والترمذي والدارقطني (¬1) بلفظ: «لا وضوء على من نام قاعدًا إنما الوضوء على من نام مضطجعًا» والحديث إسناده ضعيف؛ لأن في إسناده يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، قال أحمد: لا بأس به، ووثقه أبو حاتم وضعفه الآخرون، وأنكروا سماعه من قتادة.

358 - وللحديث شواهد كلها ضعيفة إلا الموقوف على أبي هريرة (¬2) ، فقال الحافظ: إسناده جيد، والظاهر أن ذلك لا يُقال من قبيل الاجتهاد، فله حكم الرفع.

[1/86] باب ما جاء في الوضوء من مس المرأة
وقوله تعالى: ((أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا)) [النساء:43] وقرئ ((أو لمستم)) .

359 - عن معاذ بن جبل قال: «أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل، فقال: يا رسول الله! ما تقول في رجل لقي امرأة يعرفها، فليس يأتي الرجل من امرأته شيئًا إلا قد أتى منها غير أنه لم يجامعها، قال: فأنزل الله تعالى هذه الآية: ((وَأَقِمْ الصَّلاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنْ اللَّيْلِ ... الآية)) [هود:114] ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: توضأ ثم صل» رواه أحمد والدارقطني (¬3) بإسناد منقطع.

360 - وعن عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يُقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا
¬_________
(¬1) لكن من حديث ابن عباس المتقدم لا ابن عَمرو.
(¬2) البيهقي (1/119) ، وعبد الرزاق (1/129) .
(¬3) أحمد (5/244) ، الدارقطني (1/134) .

الصفحة 124