كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
ماجه (¬1) وفي إسناد الحديث عكرمة وهو مجهول.
قوله: «خشبة» بصيغة الجمع والإفراد روايتان.
3786 - وفي رواية للبيهقي (¬2) من حديث ابن عباس: «إذا سأل أحدكم جاره أن يدعم جذوعه على حايطه فلا يمنعه» .
قوله: «أكتافكم» بالتاء الفوقية.
[15/4] باب في الطريق إذا اختلفوا فيه كم يجعل
3787 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع» رواه الجماعة إلا النسائي (¬3) ، وفي لفظ لأحمد (¬4) : «إذا اختلفوا في الطريق رفع من بينهم سبعة أذرع» .
3788 - وعن عبادة بن الصامت «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في الرحبة تكون في الطريق ثم يريد أهلها البنيان فيها فقضا أن يترك للطريق سبعة أذرع وكانت تلك الطريق تسمى الميتاء» رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه (¬5) وله شواهد يقوي بعضها بعضًا.
¬_________
(¬1) أحمد (3/479، 480) ، ابن ماجه (2/783) (2336) .
(¬2) البيهقي (6/69) .
(¬3) البخاري (2/874) (2341) ، مسلم (3/1232) (1613) ، أبو داود (3/314) (3633) ، الترمذي (3/637) ، ابن ماجه (2/784) (2338) ، أحمد (2/474، 495) ، ابن حبان (11/456) (5067) .
(¬4) أحمد (2/228) .
(¬5) أخرجه عبد الله في زوائد المسند (5/326، 327) .