كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

[17] كتاب الوكالة
[17/1] باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود وإيفاء الحقوق
وإخراج الزكوات وإقامة الحدود

3799 - عن أبي هريرة قال: «بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر على الصدقة» الحديث متفق عليه (¬1) .

3800 - وعن أبي رافع «أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: استلف من رجل بكرًا فقدم عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فقال: لا أجد إلا خيارًا، فقال: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء» رواه الجماعة إلا البخاري (¬2) .

3801 - وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم» متفق عليه (¬3) .

3802 - وعن أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملًا موفورًا طيبة به نفسه، حتى يدفعه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين» متفق عليه (¬4) .

3803 - وعن أبي هريرة في حديث طويل في الحدود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «واغد
¬_________
(¬1) تقدم برقم (2535) .
(¬2) تقدم برقم (3726) .
(¬3) تقدم برقم (2551) .
(¬4) تقدم برقم (2586) .

الصفحة 1250