كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

ليشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع أحدهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه ولو كان اشترى التراب لربح فيه» رواه الخمسة إلا النسائي (¬1) وقد أخرجه البخاري (¬2) في ضمن حديث لم نسق لفظه، وقال في "الخلاصة": أخرجه البخاري في "صحيحه" مرسلًا وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح.

3811 - وعن حكيم بن حزام: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: بعثه ليشتري له أضحية بدينار فاشترى أضحية وربح فيها دينارًا فاشترى أخرى مكانها فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ضح بالشاة وتصدق بالدينار» رواه الترمذي (¬3) وأعله بالانقطاع، ولأبي داود (¬4) من حديث أبي الحصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث معه بدينار ليشتري له به أضحية فاشترى كبشًا بدينار، وباعه بدينارين فاشترى أضحية بدينار فجاء بها وبالدينار الذي استفضل من الأخرى، فتصدق به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودعا له أن يبارك له في التجارة» وفي إسناده مجهول.
¬_________
(¬1) أبو داود (3/256) (3384، 3385) ، الترمذي (3/559) (1258) ، ابن ماجه (2/803) (2402) ، أحمد (4/375) ، الدارقطني (3/10) .
(¬2) البخاري (3/1332) (3443) عن ابن عيينة عن شبيب بن غرقدة قال سمعت الحي يحدثون عن عروة.... ثم ذكره.
(¬3) الترمذي (3/558) (1257) .
(¬4) أبو داود (3/256) (3386) ، الدارقطني (3/9) .

الصفحة 1253