كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
[17/3] باب من وكل في التصدق بشيء فتصدق
به الوكيل على ولد الموكل
3812 - عن معن بن يزيد قال: «كان أبي خرج بدنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت بها فخاصمه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لك ما نويت يا يزيد ولك يا معن ما أخذت» رواه أحمد والبخاري وقد تقدم (¬1) في الصدقات.