كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

3816 - وعن رافع بن رفاعة قال: «نهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كسب الأمة إلا ما عملت بيديها، وقال: هكذا بإصبعه نحو الخبز والغزل والنفش (¬1) » رواه أحمد وأبو داود (¬2) ورجاله ثقات.

3817 - وقد رواه أبو داود (¬3) من حديث أبي هريرة بدون الاستثناء وما بعده.
قوله: «الديل» بكسر الدال حي من عبد القيس.

[18/2] باب ما جاء في كسب الحجام
3818 - عن أبي هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كسب الحجام ومهر البغي وثمن الكلب» رواه أحمد (¬4) برجال الصحيح، ورواه الحازمي في "الناسخ والمنسوخ" (¬5) بلفظ: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ومن السحت مهر البغي وأجرة الحجام» .

3819 - وعن رافع بن خديج أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه (¬6) ،
¬_________
(¬1) بالنون والفاء، قال في "النهاية": هو ندف القطن والصوف.
(¬2) أحمد (4/341) ، أبو داود (3/267) (3426) .
(¬3) أبو داود (3/266) (3425) ، وهو عند البخاري (2/797، 5/2045) (2163، 5033) ، والدارمي (2/351) (2620) ، وأحمد (2/287، 347، 382، 437، 454) ، وابن حبان (11/562) (5158) .
(¬4) أحمد (2/299، 332، 347، 415، 500) .
(¬5) "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ" رقم (281) .
(¬6) أحمد (3/464، 465) ، أبو داود (3/266) (3421) ، الترمذي (3/574) (1275) ، = = وهو عند الدارمي (2/351) (2621) .

الصفحة 1256