كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
والبخاري (¬1) : «دعا غلامًا منا فحجمه، فأعطاه أجرة صاعًا أو صاعين، وكلم مواليه أن يخفوا عنه من ضربته» .
3823 - وعن ابن عباس قال: «احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأعطى الحجام أجرة، ولو كانت سحتًا لم يعطه» رواه أحمد والبخاري (¬2) ، ولمسلم (¬3) : «حجم النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد لبني بياضة، فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - أجره، وكلم سيده فخفف عنه من ضربته» ولو كان سحتًا لم يعطه النبي.
قوله: «البغي» بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد الياء هي الزانية. قوله: «أبو طيبة» بفتح الطاء المهملة، وسكون التحتية بعدها موحدة واسمه نافع وقد حمل النهي عن كسب الحجام على الكراهة جمعًا بين الأحاديث وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أعطى أجره علم أنه حكم عليه بخبث مكسبه من غير تحريم.
[18/3] باب ما جاء في أخذ الأجرة على القرب
3824 - عن عبد الرحمن بن شبل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه، ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به» رواه أحمد قال في "مجمع الزوائد": ورجال أحمد ثقات وأخرجه أيضًا البزار (¬4) .
¬_________
(¬1) أحمد (3/282) ، البخاري (2/797) (2161) ، وهو عند مسلم (3/1205) (1577) .
(¬2) أحمد (1/316، 324، 351) ، البخاري (2/741، 796) (1997، 2159) ، وهو عند أبي داود (3/266) (3423) .
(¬3) مسلم (3/1205) (1202) ، أحمد (1/365) .
(¬4) أحمد (3/428، 444) ، وهو عند أبي يعلى (3/88) (1518) ، وابن أبي شيبة (2/168) (7742) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/18) ، والبيهقي (2/17) ، وعبد بن حميد في "مسنده" (1/129) (314) ، والطبراني في "الأوسط" (3/86) .