كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
هذا الباب، وفي رواية لأحمد والنسائي (¬1) عن بُسرة أنها سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ويُتوضأ من مس الذكر» وصحح الحديث أيضًا أحمد والدارقطني وابن معين وابن حبان والحاكم على شرطهما.
364 - وعن أم حبيبة قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من مسّ فرجه فليتوضأ» رواه ابن ماجه والأثرم (¬2) وصححه أحمد وأبو زرعة.
365 - وفي رواية للترمذي (¬3) من حديث بُسرة مرفوعًا: «من مسّ فرجه فليتوضأ» ، وفي أخرى (¬4) : «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ» .
366 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر، فقد وجب عليه الوضوء» رواه أحمد وابن حبان في صحيحه (¬5) ، وقال: حديث صحيحٌ سَنَدُه، عدولٌ نَقَلَتُه، وصححه الحاكم وابن عبد البر.
367 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما رجل مسّ فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ» رواه أحمد والدارقطني (¬6) ، وقال الذهبي في "التنقيح": إسناده قوي، وقال ابن حجر: رجاله
¬_________
(¬1) أحمد (6/407) ، النسائي (1/100) ، ابن حبان (3/397) (1113) ، الدارقطني (1/147) .
(¬2) ابن ماجه (1/162) .
(¬3) النسائي (1/216) .
(¬4) النسائي (1/216) .
(¬5) أحمد (2/333) ، ابن حبان (3/401) .
(¬6) أحمد (2/223) ، الدراقطني (1/147) .