كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
وأبو داود وسكت عنه هو والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح إلا خارجة، وقد وثقه ابن حبان، وأخرجه أيضًا ابن حبان والحاكم وصححاه (¬1) .
3833 - وعن سهل بن سعد: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني وهبت نفسي لك، فقامت قيامًا طويلًا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال - صلى الله عليه وسلم - هل عندك من شيء تصدقها إياه فقال ما عندي إلا إزاري هذه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئًا، فقال: ما أجد شيئًا، فقال: التمس ولو خاتماً من حديد، فالتمس فلم يجد شيئًا، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: هل معك شيء من القرآن فقال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، يسميها له فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: قد زوجتكما بما معك من القرآن» أخرجاه (¬2) ، ولمسلم (¬3) : «زوجتكها تعلمها من القرآن» وفي رواية لأبي داود (¬4) : «علمها عشرين آية وهي امرأتك» ولأحمد (¬5) : «قد أنكحتكها على ما معك
¬_________
(¬1) أحمد (5/210) ، النسائي في "الكبرى" (6/255) ، أبو داود (3/266، 4/13) (3420، 3896) ، ابن حبان (13/475) (6111) ، الحاكم (1/747) ، وابن أبي شيبة (5/48) .
(¬2) البخاري (4/1920، 5/1956، 1969، 1972) (4742، 4799، 4833، 4839) ، مسلم (2/1040) (1425) ، وهو عند أبي داود (2/236) (2111) ، وابن حبان (9/403) (4093) ، والنسائي (6/113، 123) ، الترمذي (3/421) (1114) ، والشافعي (1/247) ، وأحمد (5/336) ، والإمام مالك في "الموطأ" (2/526) .
(¬3) مسلم (2/1041) (1425) .
(¬4) أبو داود (2/236) (2112) ، والنسائي في "الكبرى" (3/313) من حديث أبي هريرة.
(¬5) أحمد (5/330) ، والنسائي (6/91) .