كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

من القرآن» .
قوله: «لديغ» بدال مهملة وآخرها غين معجمة هو اللسيع وزنًا ومعنى والسليم هو اللديغ. قوله: «تضيفوهم» بفتح الضاد مع المشددة المعجمة وبكسرها مع التخفيف روايتان. قوله: «لأرقي» بكسر القاف. قوله: «جعلًا» بجيم مضمومة وعين مهملة ساكنة وهو ما يعطى على عمل. قوله: «يتفل» بضم الفاء وكسرها هو نفخ معه قليل ريق. قوله: «نشط» بضم النون وكسر الشين المعجمة أي حل من عقال والعقال الحبل. قوله: «وما به قلبه» بفتح القاف واللام أي علة. قوله: «قال الذي رقى» بفتح القاف.

[18/4] باب النهي عن أن يكون النفع والأجر مجهولان
وجواز استيجار الأجير بطعامه وكسوته

3834 - عن أبي سعيد قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن استيجار الأجير حتى يبين له أجره، وعن النجش واللمس وإلقاء الحجر» رواه أحمد (¬1) قال في "مجمع الزوائد": ورجاله رجال الصحيح، إلا أن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب، انتهى.

3835 - وعنه قال: «نهى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان» رواه الدارقطني والبيهقي (¬2) ، وفي إسناده هشام أبو كليب، قال ابن القطان والذهبي: لا يعرف، وقال مغلطاي: هو ثقة وذكره ابن حبان في الثقات.

3836 - وعن عتبة بن النُدر (¬3) قال: «كنا
¬_________
(¬1) أحمد (3/59، 68، 71) .
(¬2) الدارقطني (3/47) ، البيهقي (5/339) ، وهو عند أبي يعلى (2/301) (1024) .
(¬3) بضم النون وتشديد الدال المهملة.

الصفحة 1263