كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر» ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعدما قبض النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قوله: «ذنوبًا» الذنوب الدلو العظيمة وقيل لا تسمى ذنوبًا إلا إذا كان فيها ماء. قوله: «ومجلت» بكسر الجيم أي غلظت وتنفطت وبفتح الجيم غلظت فقط.
[18/6] باب استحقاق الأجرة بإيفاء العمل والمبادرة بها وضمان المتعاطي
3839 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يقول الله عز وجل ثلاثة أنا خصيمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطا بي ثم غدر، ورجل باع حرًا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفا منه ولم يوفه أجره» رواه أحمد والبخاري (¬1) .
3840 - وعن أبي هريرة في حديث له عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله يغفر لأمته في آخر ليلة من رمضان قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله» رواه أحمد والبزار (¬2) بإسناد ضعيف.
3841 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه (¬3) ، وقال
¬_________
(¬1) أحمد (2/358) ، البخاري (2/776، 792) (2114، 2150) ، وهو عند ابن حبان (16/333) (7339) ، وابن ماجه (2/816) (2442) ، وأبي يعلى (11/444) (6571) .
(¬2) أحمد (2/292) .
(¬3) أبو داود (4/195) (4586) ، النسائي (8/52) ، ابن ماجه (2/1148) (3466) ، وهو عند الحاكم (4/236) ، والدارقطني (4/215، 216) ، وابن عدي في "الكامل" (5/115) .