كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

أبو داود: هذا لم يروه إلا الوليد بن مسلم، لا ندري أصحيح هو أم لا، ورواه النسائي مسندًا ومنقطعًا.

3842 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» رواه ابن ماجه (¬1) من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقد وثق، وقال ابن عدي: أحاديثه حسان، وهو ممن احتمله الناس وصدقه بعضهم، وهو ممن يكتب حديثه، انتهى. وبقية رواته ثقات.

3843 - وروي عن أبي هريرة نحوه، رواه أبو يعلى (¬2) وغيره.

3844 - ورواه الطبراني في "الأوسط" (¬3) من حديث جابر قال المنذري: وبالجملة فهذا المتن يكتسب قوة بكثرة طرقه والله أعلم.

3845 - وعن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من استأجر أجيرًا فليسلم له أجرته» رواه عبد الرزاق منقطعًا ووصله البيهقي (¬4) من طريق أبي حنيفة.

[18/7] باب المساقاة والمزارعة
3846 - عن ابن عمر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من
¬_________
(¬1) ابن ماجه (2/817) (2443) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (1/433) (744) من حديث ابن عمر.
(¬2) أبو يعلى (12/34-35) (6682) ، والبيهقي (6/120، 121) ، وابن عدي في "الكامل" (4/179) من حديث أبي هريرة.
(¬3) الطبراني في الصغير (1/43) (34) من حديث جابر.
(¬4) عبد الرزاق (8/235) ، ووصله البيهقي (6/120) ، وهو عند أحمد (3/59، 68، 71) ، وأخرجه النسائي (7/31) ، وأبو داود في "المراسيل" (181) موقوفًا على أبي سعيد.

الصفحة 1266