كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

تمر أو زرع» رواه الجماعة (¬1) .

3847 - وعنه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ظهر على خيبر سألته اليهود أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها، ولهم نصف الثمرة، فقال لهم: نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بذلك حتى أجلاهم عمر» متفق عليه (¬2) ، ولمسلم وأبي داود والنسائي (¬3) : «دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم ولرسول الله - صلى الله عليه وسلم - شطر ثمرتها» .

3848 - وعن عمر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عامل يهود خيبر على أن نخرجهم متى شئنا» رواه أحمد والبخاري (¬4) بمعناه.

3849 - وعن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دفع خيبر أرضها ونخلها مقاسمة على النصف» رواه أحمد وابن ماجه (¬5) بإسناد رجاله رجال الصحيح، إلا
¬_________
(¬1) البخاري (2/820) (2203، 2204) ، مسلم (3/1186) (1551) ، أبو داود (3/262) (3408) ، النسائي (7/53) ، الترمذي (3/666) (1383) ، ابن ماجه (2/824) (2467) ، أحمد (2/17، 22، 37) .
(¬2) البخاري (2/798، 824، 3/1149) (2165، 2213، 2983) ، مسلم (3/1187) (1151) ، أحمد (2/149) .
(¬3) مسلم (3/1187) (1551) ، أبو داود (3/263) (3409) ، النسائي (7/53) .
(¬4) أحمد (2/149) ، البخاري (2/973) (2580) .
(¬5) أحمد (1/250) ، ابن ماجه (2/824) (2468) ، الدارقطني (3/37، 38) ، أبو يعلى (4/230) (2341) من طريق الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس، وهو عند أبي داود (3/263) (3410، 3411) ، وابن ماجه (1820) من طريق برقان عن ميمون بن مهران عن مقسم عن ابن عباس بنحو اللفظ الأول.

الصفحة 1267