كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
إسماعيل بن توبة وهو صدوق.
3850 - وعن أبي هريرة قال: «قالت الأنصار للنبي - صلى الله عليه وسلم - اقسم بيننا وبين إخواننا النخل، قال: لا فقالوا: تكفونا العمل ونشرككم في الثمرة، فقالوا: سمعنا وأطعنا» رواه البخاري (¬1) .
3851 - عن طاووس: «أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع فهو يعمل به إلى يومك هذا» رواه ابن ماجه (¬2) بإسناد منقطع، وقال البخاري (¬3) : قال قس بن مسلم عن أبي جعفر: «ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع، وزارع علي وسعد بن مالك وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل علي وآل عمر» .
[18/8] باب ما نُهي عنه من المزارعة
3852 - عن رافع بن خديج قال: «كنا أكثر الأنصار حقلًا فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك، وأما الورق فلم ينهنا» أخرجاه (¬4) ، وفي لفظ: «كنا أكثر الأرض مزدرعًا كنا نكري الأرض بالناحية منها تسمى لسيد الأرض قال فربما تصاب ذلك وتسلم
¬_________
(¬1) البخاري (2/819، 969) (2200، 2570) .
(¬2) ابن ماجه (2/823) (2463) .
(¬3) علقه البخاري (2/820) باب المزارعة، والأثر وصله عبد الرزاق (8/100) ، وابن أبي شيبة (4/378) .
(¬4) البخاري (2/970) (2573) ، مسلم (3/1183) (1547) ، ابن ماجه (2/821) (2458) .